الحر العاملي
283
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
5 - إذا مات المسلم ولا وارث له غير الكافر فميراثه للإمام لما مضى ويأتي . [ 13 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل مسلم مات ولا وارث له مسلم وله قرابة نصارى ، قال : إن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام . أقول : فيه دلالة على أنّ اتّحاد الوارث بمنزلة عدم القسمة كما ذكره جماعة من المتقدّمين لا بمنزلة تحقّق القسمة كما ذكره جماعة من المتأخّرين مع صدق عدم القسمة حقيقة وعدم صدق القسمة أصلا . [ 14 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له . [ 15 ] وقال عليه السلام في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسّم الميراث : فلها الميراث . [ 16 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يسلم على الميراث ، فقال : إن كان قد قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث ، فقيل له : العبد يعتق على ميراث ؟ قال : هو بمنزلته . 7 - الكافر يرث الكافر مع عدم وارث مسلم للعموم . [ 17 ] وقضى عليّ عليه السلام في المواريث ( 1 ) : ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسّم فإنّ للنساء حظوظهنّ منه . [ 18 ] وروي : أنّه كان يجعل للرجال والنساء حظوظهم منه . 8 - من مات وله وارث مسلم ووارث كافر فالميراث للمسلم وإن بعد ، لا للكافر وإن قرب لما تقدّم ويأتي .
--> [ 13 ] الوسائل 17 : 380 / 1 . [ 14 ] الوسائل 17 : 382 / 2 . [ 15 ] الوسائل 17 : 382 / 3 . [ 16 ] الوسائل 17 : 382 / 4 . [ 17 ] الوسائل 17 : 383 / 2 . ( 1 ) ج 2 : الميراث . [ 18 ] الوسائل 17 : 383 / 1 .